وحينئذٍ فلا شكّ في الخروج عن العدالة إن أظهرها بكبيرة أو فعل صغيرة ، فلا يلزم إشكال أصلاً ، ولا يحتاج إلى الوجوه التي ذكروها لدفع الإشكال ، من الحمل على عداوة غير المؤمن ، أو العداوة بغير موجب ، وعدم حرمة ما كانت لموجب ، أو عدّها من الصغائر ، مع تفسير الإصرار بالإكثار دون الاستمرار ، وفرض الشهادة في بدو الأمر من غير حصول استمرار ، أو نحو ذلك.
المسألة الرابعة : النسب والقرابة لا يمنعان من قبول الشهادة ـ إلاّ ما يجيء استثناؤه بإجماع الطائفة المحقّق ، والمحكي عن الانتصار والغنية (١) وغيرهما (٢) ، فتقبل من الوالد لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة ، كالصحاح الثلاث للحلبي (٣) وابن أبي عمير (٤) وعمّار بن مروان (٥) ، والموثّقين لسماعة (٦) ، ورواية السكوني (٧).
ولا يشترط في قبول شهادة القريب ضمّ شاهد آخر عدل أجنبيّ
__________________
(١) الانتصار : ٢٤٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٢) كفاية الأحكام : ٢٨١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٢.
(٦) الأُولى : التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٤.
الثانية : التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٣.
(٧) التهذيب ٦ : ٢٨٦ ، ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.
![مستند الشّيعة [ ج ١٨ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F624_mostanadol-shia-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

