وصرّح به في رواية إسماعيل بن عيسى : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال : « لا ، هذا لا يستقيم » (١) ، وبها تقيّد المطلقات.
المسألة السادسة : صرّح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات في أُمور ، كالرجعة ، والعدّة ، والوكالة ، والوصاية ، والجناية الموجبة للقود ، والعتق ، والولاء ، والتدبير ، والكتابة ، والبلوغ ، والجرح ، والتعديل ، والعفو عن القصاص ، والإسلام.
وضبطها في الدروس والمسالك (٢) وغيرهما (٣) بما كان من حقوق الآدمي غير الماليّة ولا المقصود منه المال.
ونسب ذلك الضبط في الأول إلى الأصحاب ، مؤذناً بدعوى الإجماع.
ولكن خدش في الإجماع فيه الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وقال : لا أعرفه ، ولا دليلاً لثبوت القاعدة ، والأصل قبول الشهادة (٤).
أقول : الخدش في الإجماع في خصوص تلك الأُمور وفي تأسيس القاعدة ـ في محلّه ؛ مع أنّ ما مثّلوا به للقاعدة وما لخلافها قد لا ينطبق على ما مثّلوا به له.
وقد يراد ببعض أمثلة القاعدة : المال ، وقد يقصد ببعض أمثلة خلافها : غير المال ، ولذا وقع الخلاف في بعض أمثلة كلّ منهما.
إلاّ أنّه يمكن إثبات الحكم وهو عدم القبول في جميع ما مثّلوا به
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٠ ، ٧٦٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٩.
(٢) الدروس ٢ : ١٣٧ ، المسالك ٢ : ٤١٣.
(٣) كالخلاف ٢ : ٦٠٦ ، الروضة ٣ : ١٤١.
(٤) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٢٢ وما يليها.