الحكم بالشهادة المطلقة من غير بيان العلم أو الظنّ ، أو بالشهادة العلميّة من غير ذكر مستند العلم ، أنّه هل هو الحسّ ، أو السماع ، أو التجربة ، أو الشرع ، أو غير ذلك؟
المسألة الأُولى : قالوا : إنّ ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهداً : العلم القطعي العادي بلا خلاف فيه ، في غير ما يجيء الخلاف فيه.
لمرسلة الفقيه : « لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » (١).
وروايتي عليّ بن غياث (٢) وعليّ بن غراب (٣) : « لا تشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك ».
وفي النبويّ : وقد سُئل عن الشهادة ، [ قال ] : « هل ترى الشمس؟ » فقال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد ، أو دع » (٤).
قال في السرائر : وما روي عن الأئمّة الأطهار في مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى (٥).
ويدلّ عليه أيضاً : أنّه لولاه للزم الكذب ؛ لأنّ من يخبر عن شيءٍ ظاهرٌ في أنّه يخبر عن الواقع عالماً به ، ولو قيّده بالعلم أيضاً يصير صريحاً فيه ، فلو لم يكن عالماً كان كاذباً.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٣ ، ١٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٣ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٤٢ ، ١٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ١.
(٤) الشرائع ٤ : ١٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ٣ ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين.
(٥) السرائر ٢ : ١٣١.