قائمة الکتاب
المقدمة بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته
البلوغ
العقل
الإسلام
الإيمان
العدالة
بعض المعاصي المنافية للعدالة أو عدمها
بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد
لو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما
٢٢١عدم التهمة
طهارة المولد
الذكورة في الجملة
ما تشترط فيه الذكورة المحضة
ما لا تشترط فيه الذكورة
مستند الشاهد وما يتعلق به
ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها
الشهادة على الشهادة
توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود
في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة
في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٨ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٨ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F624_mostanadol-shia-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٨ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :445
تحمیل
ومنه يعلم عدم الحاجة الى تعريفه نسب الشاهدين أيضاً ، كما ذكره في الدروس (١) وغيره (٢).
المسألة العاشرة : إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاكم يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي ؛ للاستصحاب الذي هو كالشاهدين حجة شرعية.
ومنه يظهر أنه لو علم العدالة السابقة ولم يظهر لها مزيل يستصحبها من غير حاجة إلى المزكي ، وكذا الجرح ، إلاّ إذا ادعى الخصم خلافه ، وحينئذٍ فإن أثبته فهو ، وإلاّ فيعمل بمقتضى الاستصحاب ، ولو ادّعى حينئذٍ على خصمه العلم بالخلاف فله إحلافه كما مرّ.
وقيل : إنّما يعمل بالاستصحاب إذا لم تمض مدّة يمكن تغيّر حاله فيها ، وإلاّ جدّد البحث ، ولا تقدير لتلك المدّة ، بل بحسب ما يراه الحاكم (٣). وليس بجيّد.
المسألة الحادية عشرة : قال في التحرير والقواعد : لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما ، بطلت شهادتهما (٤).
أقول : إنّ ردّ الشهادة إمّا يكون مع الحكم للمشهود عليه أو بدونه ، بل تردّ الشهادة ويكتفى به ، ولا يحكم في الواقعة.
وعلى الأخير : إمّا يكون الردّ للفسق بعد دعوى المشهود عليه فسقهما
__________________
(١) الدروس ٢ : ٧٩.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٢.
(٣) حكاه عن بعضٍ في المبسوط ٨ : ١١٢.
(٤) التحرير ٢ : ١٨٤ ، القواعد ٢ : ٢٠٦.

