استدلّ بالآيتين.
هـ : لا فرق في الولد بين الابن والبنت ؛ للإطلاق.
المسألة الخامسة : الزوجيّة لا تمنع من قبول الشهادة إجماعاً ؛ له ، وللعمومات ، وخصوص صحيحتي عمّار بن مروان والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة.
في أُوليهما : عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته » (١).
وفي الثانية : « تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » (٢).
ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهل الشهادة معها ، كما هو مختار جماعة من أصحابنا (٣).
بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب ، قال : ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة ، وشرط آخرون في الزوج أيضاً ، وليس بجيّد (٤). انتهى.
وتدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة المتقدّمة إليها الإشارة وفيها : وعن شهادة الرجل لامرأته ، قال : « نعم » ، والمرأة لزوجها ، قال : « لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٢ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ١.
(٣) كالشيخ في النهاية : ٣٣٠ ، والمحقّق في النافع : ٢٨٧.
(٤) التحرير ٢ : ٢٠٩ ٢١٠.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٣.