تفويت أصلاً ؛ إذ ليس على الزوج صداق.
وقيل بغرامة الصداق كلّه ؛ إذ التنصيف إنّما هو في الطلاق. ولا أدري وجهه.
ج : لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل ، غرما لها ما زاد من مهر المثل عن المسمّى إن كان ، ولو طلّق قبل الدخول فلا غرم. ولو كانت الشهادة للزوجة ، غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل ، وإلاّ فالزائد من المسمّى إن كان. كذا قال في الدروس (١).
وينبغي تقييد المسألتين بما إذا لم يكن الزوج مدّعياً للزوجيّة في الأُولى ، والزوجة لها في الثانية ، فتأمّل جدّاً.
المسألة السابعة : لو رجع الشهود فيما يتعلّق بالمال ، فإن كان قبل القضاء من الحاكم بعد الترافع إليه ، لم يحكم بلا خلاف ، بل بالإجماع ؛ له ، وللمرسلة المتقدّمة في صدر المسألة الخامسة (٢).
وإن كان بعده ، فإن كان بعد استيفاء المحكوم له وتلف العين عنده ، لم ينقض الحكم ، وغرم الشهود الراجعون ما غرم به المشهود عليه ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة (٣) ، بل بالإجماع كما في السرائر والقواعد (٤) ، بل محقّقاً ؛ له ، وللمرسلة المتقدّمة المذكورة ، ورواية السكوني المتعقّبة لها (٥).
وكذا إن كان قبل التلف ولو مع الاستيفاء أيضاً ، على الأشهر الأقوى ،
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٤٤.
(٢) راجع ص ٤١٣.
(٣) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٨٨.
(٤) السرائر ٢ : ١٤٧ ، ١٤٨ ، القواعد ٢ : ٢٤٥.
(٥) راجع ص ٤١٣.