بشهادتهما ، والأصل أيضاً براءة ذمّة الراجع هنا.
نعم ، لو رجع الكلّ يغرم الجميع بالنسبة ؛ لعدم المرجّح ، ولو رجع اثنان من الثالثة يغرمان النصف بالسويّة ، وهكذا.
ب : إذا رجع مجموع الشهود المعتبرون يغرمون بالسويّة ، والواحد يغرم النصف.
وإذا رجع الرجل والامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل والنصف على الامرأتين ؛ لأنّ كلّ امرأة نصف الرجل ، كما صرّح به في تفسير الإمام ، راوياً عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ لنقصان عقولهنّ ودينهن » (١).
وإذا رجع الواحد في الشاهد واليمين فعلى الراجع النصف.
وقيل : الكل (٢) ؛ لأنّ اليمين شرط قبول الشهادة وتأثير السبب لا جزء السبب.
وفيه نظر ، والأصل ينفى الزائد عن النصف.
ج : قال في القواعد : لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما ، ففي الضمان إشكال (٣).
ووجه الإشكال : إطلاق الأخبار الشامل للمورد ، ولا تفيد إقامة الغير في تقييده ، وكون المال متلفاً بشهادة الغير. ولعلّ الأول أظهر ؛ فإنّ كون شخص مستحقّاً للقتل لا يوجب رفع القصاص عمّن قتله من غير جهة
__________________
(١) تفسير الإمام العسكري « عليهالسلام » : ٦٧٥ ، ٣٧٧ وفيه : عدل الله .. ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٥ أبواب الشهادات ب ١٦ ح ١.
(٢) كما في التحرير ٢ : ٢١٨.
(٣) القواعد ٢ : ٢٤٧ ٢٤٨.
![مستند الشّيعة [ ج ١٨ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F624_mostanadol-shia-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

