الفصل الخامس
في توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : يشترط في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى ، فإن خالفت الشهادة للدعوى كلاًّ أو بعضاً طرحهما ، كأن يدّعي عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بعشرة اجرة الدار.
ولا تضرّ الزيادة أو النقصان ما لم يخالف الدعوى ، فلو ادّعى عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بالعشرة أو بالعكس ، لم يطرح.
المسألة الثانية : يشترط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان ، ولو اختلفا لم يضرّ ما لم يختلف المعنى. فلو شهد أحدهما : أنّه غصب ، والآخر : أنّه أخذ ظلماً ، ثبت الغصب. وكذا لو شهد أحدهما بالعربيّة ، والآخر بالعجميّة.
المسألة الثالثة : لا يشترط في قبول الشهادة بيان جميع مشخّصاته ـ من الزمان والمكان والأوصاف إجماعاً ، فلو شهدا بمشاهدتهما بيعه الدار الفلانيّة بالثمن الفلاني يكفي ، ولو لم يعيّنا زماناً ولا مكاناً ، ولا كيفيّة الصيغة ، ولا النقد أو النسيئة ، أو غير ذلك ما لم تتضمّن الدعوى قيداً يحتاج إلى بيان لثبوته للإجماع ، والأصل ، وإطلاق الأخبار.
وكذا لو شهدا بإقراره بشيء أو وصيّة أو وصايته أو توكيله أو نحو ذلك ، فلا يشترط بيان وقته ، ولا زمانه ، ولا لغته ، ولا لفظه.
وكذا لو شهدا بمشاهدة موت زيد ، أو تزويجه امرأة.