يخصَّص عموم رواية عبد الكريم.
وتظهر قوّة القول الأول ، فعليه الفتوى والعمل.
وممّا ذكر ظهر وجه القبول في موجبات الدية من القتل والجرح أيضاً ؛ لموافقة الحصر والعموم له ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه.
ثم إنّ ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في شهادتهنّ مع الرجال ، بأن يشهد رجل وامرأتان أو أكثر.
وأمّا المنفردات ، فلا خلاف في عدم قبول شهادتهنّ في القتل والجراح الموجبين للقود مطلقاً ، إلاّ ما حكي عن الحلبي ، حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف الدية ، والواحدة في الربع (١) ؛ مستدلاًّ بصحيحة (٢) وضعيفة (٣) شاذّتين خارجتين عن حيّز الحجّية بشذوذهما.
مع إمكان الخدش في دلالة الصحيحة بحملها على الدفع خطأ ، وإرادة قبول شهادة المرأة بحسبها أي بنصف شهادة الرجل وطلب امرأة أُخرى مع رجل آخر ، فتأمّل.
المسألة الرابعة : اختلفوا في قبول شهادتهنّ في الرضاع المحرّم ، فعن الخلاف وموضع من المبسوط والسرائر والجامع : المنع (٤) ، وعن السرائر والتحرير والمسالك أنّه مذهب الأكثر (٥) ، وعن ظاهر المبسوط دعوى
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٣٤٩ ، وحكاه عنه في المختلف : ٧١٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٣١ ، ٩٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢ ، ٩٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٣.
(٤) الخلاف ٢ : ٦٠٨ ، المبسوط ٨ : ١٧٥ ، السرائر ٢ : ١٣٧ ، الجامع للشرائع : ٥٤٣.
(٥) السرائر ٢ : ١١٥ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، المسالك ٢ : ٤١٤.