« صاحب الغناء » أو : « لا تدخلوا بيوتاً » بعد السؤال عن مطلق الغناء (١).
ومن جميع ذلك يظهر الحال في رواية نصر بن قابوس ومرسلة الفقيه ، الآتيتين في آخر المسألة (٢) ، المتضمّنتين للعن المغنّية وكسبها مطلقاً ، وكون أجر المغنّي والمغنّية سحتاً كذلك.
وقد ظهر من جميع ذلك أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناءً لغويّاً ، وهو ترجيع الصوت المفهم مع الإطراب في الجملة ، ولا دليل على حرمته كلّية ، فاللاّزم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع.
ومنه يظهر عدم حرمة ما استثنوه ، وهو أُمور :
منها : غناء المغنّية في زفّ العرائس ، استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (٣) وجمع آخر (٤).
ولكنّه ليس لما ذكر من عدم الدليل ؛ لوجوده في غناء المغنّيات كما مرّ.
بل للأخبار المقيّدة لهذه المطلقات المتقدّمة ، كصحيحة أبي بصير وروايته ، وروايته الأُخرى : « المغنيّة التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » (٥).
خلافاً للمفيد والحلبي والحلّي والديلمي والتذكرة والإرشاد ، فلم يستثنوه (٦).
__________________
(١) راجع ص : ١٨٧ ١٩٠.
(٢) انظر ص ٢٠٤.
(٣) النهاية : ٣٦٧ ، النافع : ١١٦ ، المختلف : ٣٤٢ ، التحرير ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٤٦.
(٤) كالسبزواري في الكفاية : ٨٦ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ١١٦.
(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٦٢ ، ٢٠٦ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٢.
(٦) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٢٠ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ إرشاد الأذهان ١ : ٣٥٧.