وقيل : الأولى تكرار الدعاء له (١) ، كما ورد في رواية كليب (٢) ، بل التشهّد والصلاة على النّبي وآله بعد كلّ تكبيرة ، كما في صحيحتي أبي ولاّد (٣) ، والحلبي (٤).
ولا شكّ أنّه لا بأس بشيء منها ، ويجوز العمل بكلّ منها ، بل بغيرها ممّا ورد في الروايات المخالفة لما ذكر ، كصحيحة زرارة (٥) ، وموثّقة عمّار (٦) ، وغيرهما ، وإن اختلفوا في الأفضل ، فمن رجّح المشهور فنظره إلى حصول موافقة الاحتياط ، والخروج عن الشبهة به ، ومن رجّح الأخير فنظر إلى صحّة الرواية وتعدّدها ، ومن رجّح الجمع بين الجميع في الجميع فكان نظر إلى الأمرين ، وليس ببعيد ، إذ المشهور لا يقول بحرمة الزائد عن الواجب قطعا.
ومنه يظهر فساد ما قيل ـ بعد ذكر تكرار الدعاء بل التشهّد والصلاة ونقل أولويّتها عن بعضهم ـ : ولعلّه لصحّة السند ، إلاّ أنّ الأفضل ما قدّمنا ، فإنّ دفع الشبهة وموافقة المشهور مهما أمكن لعلّه أولى (٧).
ثمَّ إنّه قد وردت في صحيحة الحلبيّ زيادة : « اللهم عفوك عفوك » بعد الدعاء المذكور فيها في كلّ تكبيرة ، وكذا في موثّقة عمّار في كلّ تكبيرة بعد أدعية مذكورة فيها ، وفي موضع من الفقه الرضوي في كلّ تكبيرة أيضا بعد أدعية مذكورة فيه (٨).
ولا ريب في رجحان ذكره لو دعا بهذه الأدعية ، ولا في جوازه ، بل رجحانه من حيث هو دعاء بعد كلّ دعاء آخر من الدعوات المتقدّمة. ويحتمل رجحانه
__________________
(١) كما حكاه في الرياض ١ : ٢٠٥ أيضا.
(٢) التهذيب ٣ : ٣١٥ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٤ الجنائز ب ٥٤ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩١ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ٣ : ٦٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٤ الجنائز ب ٥٤ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٦١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٨٣ الجنائز ب ٥٤ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٦١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٣٠ ـ ١٠٣٤ ، الوسائل ٣ : ٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١١.
(٧) الرياض ١ : ٢٠٥.
(٨) فقه الرضا «ع» : ١٨٥.