وظاهر طائفة أخرى ـ مرّت مستندة للإسكافي (١) ـ رجحانها واستحبابها ، كما حكي عن الأكثر (٢).
ومقتضى قاعدة ترجيح المخالف للعامّة من الأخبار العمل بالأولى ، فعلى مضمونها الفتوى. ولا تفيد حكاية الشهرة وأدلّة الاحتياط للخروج عن الخلاف ، وإن كان المقام متحمّلا للتسامح ، لأنّه إنّما هو إذا لم يكن دليل على انتفاء الاستحباب ، وهذه الأخبار الراجحة على معارضتها أدلّة عليه.
وفعل الحجّة ـ الوارد في بعض ما مرّ من الأخبار ـ للتقيّة ورفع التهمة ، كما يستفاد من الرواية.
واستبعاد ذلك لإمكان الاعتذار لترك الصلاة بأعذار وعدم ارتكاب المحرّم.
مدفوع : بأنّ في العذر أيضا مظنّة التهمة ، والحرمة مع عدم قصد المشروعيّة ممنوعة.
المسألة الرابعة : لو وجد بعض الميّت فإن كان صدرا أو ما فيه الصدر يصلّى عليه وجوبا ، وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع (٣) ، وجملة من كتب الفاضل (٤) ، وغيرها ، بل هو المشهور ، كما هو في طائفة من الكلمات مذكور (٥) ، بل الظاهر كونه إجماعيّا.
__________________
الخوانساري في شرحه على الروضة : ١١٣ ، لكن ظاهر عباراتهم نفي الاستحباب أو الميل اليه فيمن لم يبلغ ستّ سنين.
(١) راجع ص ٢٧٥.
(٢) انظر : الذخيرة : ٣٢٨.
(٣) النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، الخلاف ١ : ٧١٥ ، المقنعة : ٨٥ ، المراسم : ٤٦ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٧ ، المعتبر ١ : ٣١٦ ، الشرائع ١ : ٣٧ ، النافع : ١٥.
(٤) كما في المنتهى ١ : ٤٣٤ ، والتذكرة ١ : ٤٦ ، والقواعد ١ : ١٩.
(٥) المختلف : ٤٦ ، الحدائق ١٠ : ٣٧٤ ، الرياض ١ : ٦٨.