ومرسلة الفقيه : عن قول الله عزّ وجل ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : « من أخرج الفطرة » فقيل له ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) قال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » (١) والجبّانة والجبّان : الصحراء.
وعن النهاية : لا تجوز إلاّ في الصحراء (٢). قيل : ولعلّ مراده تأكّد الاستحباب (٣).
ومقتضى المرفوعة ورواية أخرى (٤) استثناء مكّة ـ كما صرّح به أكثر الأصحاب أيضا (٥) ـ فإنّ أهلها يصلّون في المسجد الحرام. ولتكن فيه أيضا تحت السماء ؛ للعمومات السابقة.
وألحق بها الإسكافيّ المدينة ؛ للحرمة (٦). وعن الحلّي حكايته عن طائفة أيضا (٧).
ويردّه العمومات وخصوص رواية المراديّ (٨).
ويستثنى أيضا حال الضرورة المانعة عن الخروج ، ووجهه ظاهر. بل الموجبة لمشقّة ، كمطر أو وحل أو برد أو حرّ أو خوف ؛ لعمومات نفي العسر والحرج ، وعدم إرادة الله سبحانه العسر من العباد ، وفي بعض الأخبار إشعار به أيضا.
ومنها : يستحبّ أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس ، بالإجماع كما عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٤.
(٢) النهاية : ١٣٣.
(٣) الرياض ١ : ١٩٥.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣.
(٥) انظر المعتبر ٢ : ٣١٦ ، والذخيرة : ٣٢٢ ، والرياض ١ : ١٩٥.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ١١٥.
(٧) السرائر ١ : ٣١٨.
(٨) الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٧.