والمسافر في أحد المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة ، وإن تخيّر بين القصر والإتمام في الصلاة.
السادس : انتفاء المرض والعمى إجماعا نصا وفتوى. ولا ينافيه عدم ذكر الأعمى في بعض الأخبار (١) ؛ لأنّ غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقيّد ، مع إمكان إدخاله في المريض ، وإن كان فيه نظر.
وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشقّ معهما الحضور وعدمه ، بل صرّح جماعة بالتعميم (٢). واعتبر بعض أصحابنا فيهما التعذّر أو التعسّر (٣) ، وهو تقييد للنصّ بلا دليل.
السابع : انتفاء العرج ، ذكره الشيخ في عدّة من كتبه (٤) ، والمحقّق (٥) ، وجمع آخر من أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع (٦) ، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا (٧).
وقيّده في التذكرة بالبالغ حدّ الإقعاد وادّعى عليه إجماعنا (٨) ، وقيّده بعضهم بحصول المشقّة بالحضور (٩)
وليس في الروايات تصريح به سوى ما ذكره السيّد في المصباح قال : وقد يروى : « أنّ العرج عذر » (١٠).
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.
(٢) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٠٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٨٧.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٦.
(٤) كالنهاية : ١٠٣ ، والمبسوط ١ : ١٤٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠.
(٥) في الشرائع ١ : ٩٦ ، والمختصر النافع : ٣٦.
(٦) المنتهى ١ : ٣٢٣.
(٧) جامع المقاصد ٢ : ٣٨٦.
(٨) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٩) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٦.
(١٠) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٠.