البحث الرابع
في أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى ، إجماعا ، لروايتي روح ومحمّد بن يحيى :
الاولى : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » (١).
والثانية : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال : « أيّ ذلك شئت » (٢).
وقوله في صحيحة زرارة ومحمّد : « إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ».
ويستحبّ أن تكون جماعة ، للإجماع المحكيّ عن التذكرة (٣) ، وغيرها (٤) ، والعمومات ، وهما الحجتان فيه ، مؤيّدتين بفعل الحجج إيّاها جماعة (٥).
ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكليّ والجزئيّ على المشهور ، ولا بين الأداء والقضاء.
خلافا للمحكيّ عن الصدوقين فنفياها في الثاني (٦) ، وللمفيد ففي الرابع (٧) ، ومستندهما ـ كما صرّح به جماعة (٨) ـ غير واضح.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٣.
(٣) التذكرة ١ : ١٦٣.
(٤) كالذخيرة : ٣٢٦.
(٥) راجع ص ٢٥١. الهامش (٤) و (٥).
(٦) المقنع : ٤٤ ، وحكاه عنهما في المختلف : ١١٨.
(٧) المقنعة : ٢١١.
(٨) كصاحب الرياض ١ : ٢٠٠.