البحث الخامس
في وقتها
أوّل وقتها الزوال بمعنى أن يخطب في الفيء الأوّل ، فإذا زالت الشمس صلّى ، أو يخطب أيضا بعد الزوال ، على اختلاف القولين كما يأتي ، فيكون المراد على الثاني أنّ وقت الصلاة بعد الزوال بقدرهما ، أو يبنى على دخولهما في الصلاة ، أو يكون المراد وقت الصلاة ومقدماتها ، وأنّ الوقت بالأصالة للصلاة وإن وجب تأخيرها عن الخطبتين ، كما أنّ بعد أربع الركعات من الزوال مشترك بين الظهرين ، لكن يجب تقديم الظهر على العصر.
ثمَّ إنّ كون أوّل وقتها ما ذكر للإجماع المحكيّ في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد (١) ، بل المحقّق عند المحقّق ؛ لعدم قدح مخالفة من سيذكر فيه ، والأخبار المتكثّرة من الصحاح وغيرها ، كصحاح عليّ وابن أبي عمير والفضيل وزرارة والحلبيّ وابن سنان ومرسلتي الفقيه وموثّقتي سماعة والساباطي ورواية القسري ، الآتية كثير منها ، (٢) ، وغير ذلك.
والاستدلال بأصالة عدم المشروعيّة قبل الزوال ، وتوقّف الوظائف الشرعية على التوقيف ضعيف ؛ لاندفاع الأوّل ، وحصول الثاني بالمطلقات.
خلافا للمحكيّ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وعزاه إلى السيّد أيضا (٣) ، فيجوز فعلها عند قيام الشمس.
وهو شاذّ جدّا ، مع أنّه قال الحلّي بعد نقل هذه النسبة عن الشيخ : ولعلّ
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٢٠ ، الروض : ٢٨٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٦٦.
(٢) في ص ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ ، ورواية القسري في التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٣.
(٣) الخلاف ١ : ٦٢٠.