وقيل : كلّ ذلك تقييد للنصّ بلا دليل (١).
أقول : الظاهر انفهام بعض هذه المراتب ـ لا أقلّ من كونه موجبا للمشقّة ـ من النصّ ، ويؤكّده حصول الكبر والشيخوخة لغة بالتجاوز عن الستّين مع إتيان من بلغها من الحجج بالجمعة ، فالتقييد بإيجابه المشقّة لازمة.
التاسع : انتفاء المطر ، وفاقا للأكثر ، بل عن التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين جملة العلماء (٢) ؛ وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن : « لا بأس بأن يترك الجمعة في المطر » (٣).
والظاهر أنّ المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعسّر لا مطلقا.
وألحق به بعضهم الوحل ، والحرّ والبرد الشديدين ، إذا خاف الضرر معها (٤).
وعن السيّد أنّه قال : وروي أنّ من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور (٥) ، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميّت ، أو تعليل والد ، ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.
والظاهر عدم السقوط إلاّ بما ورد به النصّ أو أوجب الحرج أو الضرر أو كان واجبا مضيّقا.
العاشر : عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخين على اختلاف القولين والروايتين ، فالأوّل قول الصدوق في المقنع والفقيه والأمالي (٦) ،
__________________
(١) قاله صاحب الحدائق ١٠ : ١٥١
(٢) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٣ ح ١ ؛ وفي الجميع : تدع ، بدل يترك.
(٤) كما في التذكرة ١ : ١٥٣ ، والروض : ٢٨٧ ، والحدائق ١٠ : ١٥١.
(٥) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٩١.
(٦) لم نعثر عليه في المقنع ، وحكاه عنه في الحدائق ١٠ : ١٥٢ ، ووجدناه في الهداية : ٣٤ ؛ وهو في الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، والأمالي : ٥١٤.