البحث الثالث
في كيفيّة الصلاة عليه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب أن ينوي أوّلا صلاة الميّت تقرّبا إلى الله تعالى ، لأنّها عبادة ، فتفتقر إلى النيّة.
ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب ، على ما مرّ في كتاب الطهارة.
ويشترط تعيين الميّت ، بأن يقصد الصلاة على هذا الميّت أو هذه الأموات ، إذا لم يتعيّن المصلّى عليه من الخارج ، حتى يصدق الامتثال وينصرف الأمر إليه.
ولا تشترط معرفة الميّت ، للأصل. وهل يكفي منويّ الإمام للمأموم إذا لم يتعيّن من الخارج؟ فيه احتمال قوي.
وتجب استدامة النيّة حكما إلى الفراغ.
وعلى المأموم عند إرادة الائتمام نيّة الاقتداء كغيرها من الصلوات ، على احتمال. وفي شرح الإرشاد : أنّه ليس بمعلوم الوجوب ، لعدم سقوط شيء (١) ، وهو كذلك.
ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، أولاها تكبيرة الإحرام ، بالإجماع ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى من طرقنا كصحيحتي ابن سنان (٢) ، وصحيحة
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤٣٢.
(٢) الأولى : التهذيب ٣ : ٣١٥ ـ ٩٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ـ ١٨٣٢ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٦.
الثانية : الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٠ ـ ١٠٣٣ ، الوسائل ٧ : ٧٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.