الضرورة.
ودعوى الندرة فيها فلا يشملها الإطلاق ضعيفة ، لأنّ في زمان صدور الخبر ومكانه الندرة ممنوعة ، لكثرة المخالطة مع العامّة ، كما تشعر به صلاتهم عليهمالسلام على أطفالهم ، كما مرّ.
ولا إيجابه (١) بعد من تجب الصلاة عليه عن الإمام أو عمّن تجب الصلاة عليه (٢) ، لأنّ مضرّة مثل هذا القدر من التباعد غير ثابتة ، مع أنّ دليلها ليس إلاّ الإجماع المنتفي في موضع النزاع.
فالقول بالتخصيص ضعيف.
وأضعف منه إطلاق العكس ، كما في النافع والنهاية (٣) ، لعدم ظهور مستنده بالمرّة ، مع مخالفته لإطلاق المرسلة ودعوى الإجماع عن شيخ الطائفة (٤).
ومنها : وقوف المأموم ولو كان واحدا خلف الإمام ، بخلاف غيرها من الصلوات ، فإنّ المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام.
وإذا كان مع الرجال نساء وقفن خلفهم. وإن كانت فيهنّ حائض انفردت عن جميعهنّ.
كلّ ذلك للنصوص (٥) ، وفتوى الأصحاب.
إلاّ أنّ في المنتهى احتمل في الحائض انفرادها عن الرجال خاصّة ، لتذكير الضمير في النصوص (٦).
__________________
(١) عطف على عدم ثبوت استحباب ، أي : ولا يصلح دليلا لجعل الصبيّ ما دون الستّ في قبلة النساء إيجابه ..
(٢) انظر : الرياض ١ : ٢٠٦.
(٣) النافع : ٤١ ، النهاية : ١٤٤.
(٤) الخلاف ١ : ٧٢٢.
(٥) انظر : الوسائل ٣ : أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ و ٢٨.
(٦) المنتهى ١ : ٤٥٥.