قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٦ ]

235/391
*

تنكسف ، للأمر في الإطلاقات ، وتعيين الوقت في صحيحة جميل (١).

مع أنّ من يقول بوجوب القضاء في صورة العلم باحتراق البعض والترك حينه ، له أن يقول بأنّه لو لم يشرع يجب عليه الفعل بعده ، لأدلّة وجوب القضاء. فإنّه لا يجب فيه وجوب أداء كما في النائم عن اليوميّة. وإطلاق القضاء على ما كان له وقت يسعه البتّة ـ يجب فيه أو لم يجب ـ اصطلاح جديد.

مع أنّ ها هنا كلاما آخر ، وهو : إنّا لو سلّمنا أنّ التوقيت يقتضي وجوب انطباق تمام الفعل على الوقت ، فمقتضى أدلّة التوقيت أنّ التوقيت بهذا الوقت لوجوب الصلاة منحصر بصورة الاتّساع ، وعند عدمها أمّا ينتفي التوقيت ، أو الوجوب ، ولا يعلم أحد الأمرين ، فتبقى الإطلاقات بلا معارض معلوم.

فالوجوب مطلقا ولو لم يتّسع زمان الكسوف ـ كما اختاره في الحدائق (٢) ، ويميل إليه كلام الذخيرة (٣) ، واحتمله الفاضلان (٤) كما قيل ـ قويّ جدّا.

ولكن المسألة قليلة الفائدة ، لأنّ مثل هذا الكسوف إمّا لا يحسّ به حتّى يعلم وتجب صلاته ، أو يحسّ ولا يحسّ بانجلائه التامّ قبل أخفّ صلاة يفعل ، فيجب الاستصحاب.

المسألة الثانية : وقت هذه الصلاة في سائر الآيات غير الزلزلة وقتها ، لصحيحة زرارة ومحمّد السابقة (٥) ، فإنّ لفظة « حتّى » فيها إمّا للغاية أو التعليل. وعلى كلّ منهما يثبت التوقيت ، لدلالتها على انتفاء الوجوب بعد السكون ، إمّا بمفهوم الغاية أو العلّة.

__________________

(١) المتقدمة في ص ٢٢٩.

(٢) الحدائق ١٠ : ٣٠٩.

(٣) الذخيرة : ٣٢٥.

(٤) انظر : المعتبر ٢ : ٣٤١ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٧٩.

(٥) في ص ٢٢٥.