هـ : يستحبّ رفع اليدين عند كلّ قنوت تلقاء وجهه ؛ لبعض ما مرّ في بحث القنوت.
و : يستحبّ الجهر بالقراءة فيها للإمام والمنفرد ؛ لصحيحة ابن سنان وفيها : « ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة » (١).
ز : تستحبّ الخطبة لها في الجماعة بالإجماع ، كما صرّح به في المعتبر (٢) ، وهو الحجّة فيه مضافا إلى الأخبار المصرّحة بثبوت الخطبة لها مطلقا القاصرة عن إفادة الوجوب.
منها : المرويّ في العلل والعيون : وإنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم ـ إلى أن قال ـ : والعيد إنّما هو في السنة مرتين والناس إليه أرغب ، وإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم (٣).
وفيه إشعار باختصاصها بصلاة الجماعة ، فلا تستحبّ للمنفرد ، والظاهر أنّه إجماعيّ.
والخطبة فيهما كما في صلاة الجمعة حتّى في التعدّد ، إلاّ أنّهما هنا بعد الصلاة بالإجماع المحقّق والمحكيّ في طائفة من كلماتهم (٤). والنصوص به وبأنّ تقديمهما على الصلاة من بدع عثمان مستفيضة (٥).
ويستحبّ للحاضرين استماعهما ؛ للنصّ (٦).
ح : لو نسي التكبيرات أو القنوت ـ كلاّ أو بعضا ـ حتّى يدخل في الركوع مضى في صلاته.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧٦ أبواب صلاة العيد ب ٣٢ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٢٤.
(٣) العلل : ٢٦٥ ، العيون ٢ : ١١٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١٢.
(٤) كما في الخلاف ١ : ٦٦٢ ، والتذكرة ١ : ١٥٩.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة العيد ب ١١.
(٦) الدعائم ١ : ١٨٦ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٤٦ أبواب صلاة العيد ب ٢٥ ح ١.