والقيام والاستقبال وغيرها ، مع وجوبها إجماعا. مع أنّ بعد التسليم غايتها الإطلاق ، فيجب تقييده بما مرّ.
المسألة الثالثة : مقتضى الأمر بالصلاة على الميّت في أوامرها ، والدعاء له في صحيحة ابن أذينة والفضيل : وجوب ذلك ، أي الدعاء له ، فلا مناص عنه.
ولا تضرّه صحيحة زرارة ومحمّد : « ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبيّ » (١).
لأنّها أعمّ مطلقا ممّا مرّ ، فيجب التخصيص به.
ولا موثّقة يونس : عن صلاة الجنازة أصليّ عليها على غير وضوء؟ فقال : « نعم ، إنّما هو تسبيح وتكبير ، وتحميد وتهليل » (٢).
لأنّ جهة إثبات هذه الأمور لا تنافي ثبوت الغير أيضا. وأمّا جهة نفي الغير التي هي الملحوظة في الرواية فإنّما هي بالنسبة إلى الركوع والسجود ، لأنّ انتفاءهما هو الصالح لعلّية انتفاء الوضوء. ولو سلّم العموم ، فتكون أعمّ مطلقا ممّا مرّ أيضا ، فتخصّ به.
ولكن لا يتعيّن في الدعاء له لفظ خاصّ ، ولا موضع خاصّ ، للأصل.
وكذا لا يتعيّن في الدعوات الأربع غير ما ذكر شيء خاص معنى أو لفظا ، وفاقا للإسكافي (٣) ، وجماعة من المتأخرين ، منهم : المدارك والذخيرة والحدائق (٤) ، ونسبه في الأول إلى الأكثر.
للأصل السالم عن المعارض الدالّ على الوجوب جدّا ، إلاّ الرضوي الآتي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٨٩ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٢.
(٣) حكاه عنه في الحدائق ١٠ : ٤٠٥.
(٤) المدارك ٤ : ١٦٧ ، الذخيرة : ٣٢٩ ، الحدائق ١٠ : ٤٠٥.