هل أتاك حديث الغاشية ، وفي الثانية والشمس أو سبّح اسم » (١).
ولا يخفى أنّه لا يوافق تعينّهما في الثانية ، نعم المرويّ عن أمير المؤمنين عليهالسلام في الرضويّ السابق يعيّن الأعلى فيها (٢).
أقول : الظاهر التخيير بين مفاد هذه الأخبار وإن كان القولان الأوّلان أولاها ؛ لأشهريتهما وأصحيّة أخبارهما. وكان الأولى منهما ثانيهما ؛ لأكثريّة أخباره ، فتأمّل.
ج : لا يتعيّن في القنوت لفظ مخصوص وجوبا ؛ للأصل وعدم صراحة ما تضمنّه في الوجوب ، وصحيحة محمّد : عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » (٣).
ويعضده اختلاف الروايات في القنوت المرسوم بينهم.
وربّما ظهر من عبارة الحلبي وجوب « اللهم أهل الكبرياء والعظمة » إلى آخره (٤) ، وهو شاذّ.
ويستحبّ القنوت بالمأثورات ويتخيّر بينها (٥).
د : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، كما صرّح به جملة من الأصحاب ؛ لرواية يونس : عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أوّل تكبيرة؟ فقال : « يرفع يده مع كلّ تكبيرة » (٦).
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ١٣١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٤.
(٢) راجع ص ١٩٣ وفيه : « وقرأ فيهما سبّح اسم ربّك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ». ومقتضى الترتيب في الذكر تعيّن الغاشية في الثانية.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٥) القنوت المشهور مذكور في مصباح المتهجّد : ٥٩٨ ، وذكره ابن طاوس أيضا في الإقبال : ٢٨٩. منه رحمهالله.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٦ ، الوسائل ٧ : ٤٧٤ أبواب صلاة العيد ب ٣٠ ح ١.