الشمس » (١).
وأجابوا عن أخبار اعتبار الإمام : بشمولها لإمام الجماعة.
ويردّ : بمنع الإطلاق ، فإنّ غاية ما دلّت عليه الأخبار كون صلاة العيد فريضة ، ولا كلام فيه ، وأمّا وجوبها على كلّ أحد في كلّ حال فلا. ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال : الجهاد فريضة ، مع أنّه ليس بواجب على الإطلاق ، وكذا الزكاة مع أنّها مشروطة بشروط.
واقتران صلاة العيد في بعضها بصلاة الكسوف ـ الواجبة مطلقا ـ لا يفيد ؛ لأنّ وجوبها مطلقا أيضا بدليل خارج.
والقول بأنّ حمل الطبيعة الكليّة يقتضي اتّصاف كلّ فرد منها بالوجوب ـ كما في الذخيرة (٢) ـ فاسد جدّا بوجوه شتّى.
نعم ظاهر روايات ابن المغيرة وسعد وابن سنان (٣) الإطلاق ، ولكنّها ليست للوجوب قطعا ؛ لعدم وجوبها على المنفرد والمسافر إجماعا.
وأمّا المنقول عن ثواب الأعمال فهو من كلام الصدوق لا جزء الرواية ، ومع ذلك لا دلالة له على الوجوب مع إمام غير مفترض الطاعة ، فيمكن أن يكون الإتيان بها معه من باب الاستحباب ، مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون ذلك الإمام منصوب السلطان لصلاة العيد والجمعة.
أقول : وبما ذكرنا ظهر ضعف مستند الفريقين ، وإن كان الحقّ مع الأوّل ، لا لما ذكروه ، بل للأصل السالم عن المعارض المعلوم في غير موضع الإجماع ، فلا تجب إلاّ مع الإمام أو منصوبه الخاصّ.
ويؤيّده بل يدلّ عليه : استئذان الناس عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام في أن يخلّف رجلا أو يأمره بأن يصلّي لبقيّة الناس وعدم قبوله كما في صحيحة
__________________
(١) ثواب الأعمال : ٧٨.
(٢) الذخيرة : ٣١٨.
(٣) راجع ص ١٦٤.