الأصول ، وعبارة الصحيفة (١) ، ورواية عبد الله بن دينار : « ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلاّ وهو يجدّد لآل محمّد فيه حزنا » قلت : ولم ذلك؟ قال : « لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم » (٢).
ويمكن القدح : أمّا في روايات اعتبار الإمام ، فبأنّها ظاهرة في نفي المشروعيّة بدونه وهم لا يقولون به ، والأخبار ـ كما تأتي ـ مصرّحة بخلافه ، بل الإجماع منعقد على المشروعيّة. والحمل على نفي الوجوب تجوّز ليس بأولى عن الحمل على نفي الكمال. وأقربيّته عن نفي الحقيقة ووجوب الحمل على الأقرب ممنوع.
وأمّا في عبارة الصحيفة فبعدم الصراحة.
وأمّا في رواية ابن دينار ، فبأنّ الحقّ كما يمكن أن يكون اختصاص الوجوب بالحضور بجماعة الإمام ، يمكن أن يكون اختصاص الكمال به ، فإنّهم إذا رأوا حضور الناس بصلاة المخالف معتقدا أنّه الأكمل يرون حقّهم في يد غيرهم.
والثاني ـ كما قيل (٣) ـ لجماعة من متأخّري المتأخرين ، ومال إليه في البحار (٤) ، واستظهره في الكفاية (٥) ، واختاره شيخنا صاحب الحدائق ، وعزاه الى كل من يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا في زمن الغيبة (٦) وفيه نظر.
واستدلّوا بالإطلاقات المتقدّمة.
والمروي في ثواب الأعمال : في صلاة العيد : « فأمّا من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتّى تزول
__________________
(١) راجع ص ٣٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٦٩ الصيام ب ٢٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٢٤ ـ ١٤٨٤ رواها مرسلة ، التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٧٠ وفيه عن عبد الله بن ذبيان ، الوسائل ٧ : ٤٧٥ أبواب صلاة العيد ب ٣١ ح ١.
(٣) في الحدائق ١٠ : ٢٠٣ ، والرياض ١ : ١٩٣.
(٤) البحار ٨٧ : ٣٥٤.
(٥) الكفاية : ٢١.
(٦) الحدائق ١٠ : ٢٠٥.