______________________________________________________
الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » (١). وهذه الرواية مروية في التهذيب بثلاث طرق ، أقربها إلى الصحة ما رواه الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم. وفي الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وإن وثّقه النجاشي (٢) ، لقول الشيخ : إن ابن بابويه ضعفه (٣).
قال المصنف في المعتبر : ورواية ابن حمران أرجح من وجوه ، منها : أنه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، والأعدل مقدم. ومنها : أنه أخف وأيسر ، واليسر مراد لله تبارك وتعالى. ومنها : أنّ مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب ، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل (٤).
قلت : ويؤيدها أيضا مطابقتها لمقتضى الأصل ، والعمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال ، قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلّى ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في صلاته ، ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم » (٥) فإن التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٦٤ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، ٥٩٢ ، ٥٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٦ ) ، السرائر : (٤٨٦) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٢ ) أبواب التيمم ب (٢١) ح (٢).
(٢) رجال النجاشي : ( ٤٠ ـ ٨٣ ).
(٣) رجال الشيخ : ( ٤٦٩ ـ ٤٥ ).
(٤) في « ق » ، « م » : محتمل.
(٥) الفقيه ( ١ : ٥٨ ـ ٢١٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٠٥ ـ ٥٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٧ ـ ٥٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٢ ) أبواب التيمم ب (٢١) ح (٤).