______________________________________________________
الإخراج في أحدهما اقتضاه في الآخر ، وإلا فلا.
الرابع :
قوله ، خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض.
قلنا : الاستثناء والإخراج بدليل إنما يكون من الألفاظ العامة أو ما في حكمها ، لأن إطلاق اللفظ وإرادة بعض مدلوله معنى مجازي يصار إليه بالقرينة ، والأمور المتعددة المدلول على كل منها بالمطابقة إذا تعلق بها حكم واحد ثبت ذلك الحكم لكل منها على انفراده نصا ، فإذا وجد ما ينافي ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران ويصار إلى الترجيح ، لامتناع العمل بهما.
الخامس :
قوله ، وأيضا المساواة حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء.
قلنا : هذا الخيال واضح الفساد فإنه لا يكاد يفهم من هذا الإطلاق إلا تساوي الأمور المذكورة في قدر النزح ، فلو كانت مختلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل ، والخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره ، وقد ثبت امتناعه في الأصول.
السادس :
قوله ، ويمكن التمحل بأن تحمل الدلاء على ما يبلغ الكر ، جمعا بين المطلق والمقيد.
قلنا : هذا التمحل واضح الفساد أيضا ، فإن إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكر من غير زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق بالهذر والهذيان فلا ينبغي أن ينسب إلى سادات الأنام ، وأبواب الملك العلام ، عليهم أفضل الصلاة والسلام ، ومع ذلك كله فالمقيد الذي ادّعاه غير موجود ، ولو ثبت وجوده لكان فيه غنية عن هذه التمحلات الواهية والتكلفات الباردة.