______________________________________________________
« تستدخل القطنة ثم تدعها مليّا ثم تخرجها إخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض » (١).
ويظهر من المصنف هنا وفي النافع (٢) التوقف في الحكم بكون الدم حيضا مع الاستنقاع ، حيث اقتصر على الحكم به للعذرة مع التطوق ، وبذلك صرح في المعتبر فقال : لا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة ، وإن خرجت مستنقعة فهو محتمل ، فإذن يقضي أنه من العذرة مع التطوق قطعا (٣). فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن ، وفي هذا الكلام نظر من وجهين.
أحدهما : أنّ المسألة في كلامه ـ رحمهالله ـ في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض ، ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا ، لاعتبار سند الخبرين ، وصراحتهما في الدلالة على الحكمين ، ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف (٤).
وثانيهما : أنه صرح بعد ذلك بأنّ ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا ، وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة ونقل عليه الإجماع (٥) ، وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة ، إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه كما هو واضح ( فتأمل ) (٦).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٩٢ ـ ١ ) ، المحاسن : ( ٣٠٧ ـ ٢٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٥ ) أبواب الحيض ب (٢) ح (١).
(٢) المختصر النافع : (٩).
(٣) المعتبر ( ١ : ١٩٨ ).
(٤) الوسائل ( ٢ : ٥٣٥ ) أبواب الحيض ب (٢).
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٠٣ ).
(٦) ليست في « س » و « ق ».