الصفحه ٣٠٤ :
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال
أو استبرأ لم يعد
الصفحه ٣٠٥ : بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ».
قال محمد ، وقال
أبو جعفر عليهالسلام : « من اغتسل وهو جنب
الصفحه ٣٠٦ : مطلقا.
الخامسة : بال ولم
يستبرئ ، والظاهر إعادة الوضوء خاصة ، لصحيحة محمد المتقدمة (٣) ، ومفهوم قوله
الصفحه ١٤١ : الموجبة للوضوء ، وهي ستة :
______________________________________________________
قوله
: الأول ، في
الصفحه ١٥٠ : إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلاّ فكان ينبغي ذكر
القليلة وأحد قسمي المتوسطة ، وهو فيما عدا الصبح ، وإن
الصفحه ٨٦ : عليهالسلام ، قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » (٦) وهي مع إرسالها
وقصور سندها معارضة بصحيحة
الصفحه ١٥٨ : له أيضا حسنة محمد بن إسماعيل ، عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام إنه سمعه يقول : « من بال حذاء القبلة ثم
الصفحه ١٦٤ : عبد الله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من
الغائط أو بال؟ قال : « يغسل
الصفحه ١٧٩ : (٤) ، ولأنه لا يؤمن
من خروج حيوان يلسعه ، فقد حكي أنّ سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا ،
فسمعت الجن
الصفحه ١٨١ : ء الاستنجاء باليمين » (٢) وروي أيضا عن أبي
جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه
الصفحه ٢٣١ : (٥).
وصحيحة أبي عبيدة
الحذاء ، قال : وضّأت أبا جعفر بجمع وقد بال فناولته ماء
__________________
(١) كما
الصفحه ٢٥١ : عليهالسلام بجمع وقد بال
فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه (١) الحديث. ويؤيده
دخول ماء الاستنجا
الصفحه ٣٠١ : لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم
يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه
الصفحه ٩٧ :
فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير
الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني : اختلاف
أجناس النجاسة موجب
الصفحه ١٤٧ : . وانتظام السالبة مع الكبرى لا
ينتج شيئا ، لعدم اتحاد الوسط. وكذا الموجبة ، لأن الموجبتين في الشكل الثاني