والجماع : فإن
جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة.
______________________________________________________
من شخص بعينه ،
ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة إجماعا.
الثالث : ذكر
جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر استحباب الغسل هنا احتياطا . ولا بأس به ،
لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين. وينبغي الاقتصار فيه على نية
القربة ، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك ، ولو تبين الاحتياج إليه كان مجزئا على
الأظهر.
قوله
: والجماع ، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل ، وان كانت
الموطوءة ميتة.
هذا هو السبب
الثاني للجنابة ، وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به ، والأصل فيه الأخبار
المستفيضة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : «
إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » .
وصحيحة محمد بن
إسماعيل ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى
يجب الغسل؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هو
غيبوبة الحشفة؟ قال : « نعم » .
وصحيحة زرارة ( عن
أبي جعفر عليهالسلام ) قال : « جمع عمر بن الخطاب
__________________