______________________________________________________
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب : قوله عليهالسلام : « وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » معناه : إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر ، لأن من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذة ، وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنه مني ولم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل ، وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني. وهو حسن.
ويشهد له : أنّ السائل رتّب خروج المني على الملاعبة والتقبيل ، مع أنّ الغالب حصول المذي عقيبهما لا المني ، فبيّن عليهالسلام حكم الخارج بقسميه.
وذكر جماعة من الأصحاب أنّ من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع والعجين ، وجافا من بياض البيض. وهو مشكل ، لعدم النص ، وجواز عموم الوصف.
ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام ، والأخبار الواردة به متضافرة :
فروى الحلبي في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » (١).
وروى ابن سنان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٤٨ ـ ٥ ) ، الفقيه ( ١ : ٤٨ ـ ١٩٠ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٣ ـ ٣٣١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٢ ) أبواب الجنابة ب (٧) ح (٥).
![مدارك الأحكام [ ج ١ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F591_madarek-ahkam-01-00%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
