ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
______________________________________________________
في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه » (١).
قال المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ : وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه ، فإن كثر عادة لم تجب عليه الإعادة ، للحرج ، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك (٢). وهو غير بعيد ، وينبه عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال : يمضي في شكه : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض (٣) الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » (٤) فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه ، كما قرر في محله.
قوله : ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء ، وأدلته معلومة مما سبق ، بل ظاهر الروايات (٥) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات إلى الشك في شيء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا ، ويدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٣٣ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٠ ) أبواب الوضوء ب (٤٢) ح (١).
(٢) جامع المقاصد ( ١ : ٢٨ ).
(٣) في « س » ، « ق » : بنقص.
(٤) الكافي ( ٣ : ٣٥٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٢ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٢٩ ) أبواب الخلل ب (١٦) ح (٢).
(٥) الوسائل ( ١ : ٣٣٠ ) أبواب الوضوء ب (٤٢) ، (٤٤).