______________________________________________________
الثانية : أن ينذر أحد أفرادها ، وشرطه أن يكون مشروعا ، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء ، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أنّ الوضوء ينعقد نذره دائما (١) ، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق ، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا ، والله أعلم.
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٢ ) ، وروض الجنان : (٢٠).
٢٥
![مدارك الأحكام [ ج ١ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F591_madarek-ahkam-01-00%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
