البحث في مدارك الأحكام
٤٩/١٦ الصفحه ١١٩ : الدفعة الأولى
أو الثانية أو الثالثة (٤).
وقال السيد
المرتضى ـ رحمهالله ـ في جواب المسائل الناصرية بعد
الصفحه ١٢١ :
______________________________________________________
احتج السيد
المرتضى (١) ـ رحمهالله
الصفحه ١٢٢ : أنّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة (٢). وهو الذي صرح به
المرتضى في جواب
الصفحه ١٢٦ : ، فقال الشيخان (٤) وابنا بابويه (٥) ـ رحمهمالله ـ إنه غير رافع
للحدث ، واحتاط به المصنف. وذهب المرتضى
الصفحه ١٣٢ : اختيار المرتضى في المصباح (٢) ، والشيخ في
الخلاف (٣) ، وإليه ذهب عامة المتأخرين.
واعلم ، أنّ المصنف
الصفحه ١٣٤ :
التحفظ من النجاسة. وأطلق المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح (٤) ، والشيخ في المبسوط (٥) كراهية سؤر الحائض
الصفحه ١٩١ : للإخلاص ، ويحكى عن المرتضى رضياللهعنه أنّ عبادة الرياء
تسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا
الصفحه ٢٠١ : المرتضى (١) ـ رحمهالله ـ وابن إدريس (٢) ـ رحمهالله ـ : إنّ البدأة
بالأعلى مستحبة لا واجبة ، فلو نكس عمدا
الصفحه ٢٠٣ : المرتضى ـ رحمهالله ـ (٦) وجماعة (٧) ، أو لأن الغاية
إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيّا.
ويرد على الأول
الصفحه ٢١٤ : الشيخ في
النهاية والخلاف (٢) ، والمرتضى في الانتصار (٣) إنه لا يجوز
استقبال الشعر لوقوع الخلاف فيه
الصفحه ٢١٦ : المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عليه المرتضى ـ رحمهالله ـ في الانتصار ،
والشيخ في الخلاف الإجماع (٤). وقال
الصفحه ٢٢٢ :
بابويه (١) والمرتضى (٢) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع ، وبه قطع ابن إدريس (٣) جعلا لـ « الى »
في الآية
الصفحه ٢٢٦ : بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (٣). وقريب منه عبارة
المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر
الصفحه ٢٢٩ : نقل عنه باشتراط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين (٣). ونقل عن المرتضى
(٤) وابن إدريس
الصفحه ٢٣١ : في الدروس :
(٤).
(٢) منهم السيد
المرتضى في جمل العلم والعمل : (٥٠) ، والراوندي في فقه القرآن