______________________________________________________
اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال ، ثم قال : وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها أو عيدها » (١).
وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي إلا أنّ إسنادها في التهذيب (٢) ، وظهور أنّ هذا الراوي لا يروي عن غير الإمام عليهالسلام يجعلها في قوة المسندة ، على أنّ ابن إدريس ـ رحمهالله ـ أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة المتقدمين ، فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ـ رحمهالله ـ ، فقال نقلا من الكتاب المذكور : وقال زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة. ونقل الحديث الى آخره كما في الكافي ثم قال بعد ما نقل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الكتاب : تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ـ رحمهالله ـ وكتاب حريز أصل معتمد معمول عليه (٣). وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإمام عليهالسلام وهي نص في المطلوب.
ويشهد لهذا القول أيضا مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » (٤).
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزئه من الماء؟ قال : « يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٤١ ـ ١ ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( ١ : ٥٢٥ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (١).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ).
(٣) السرائر : (٤٨٠).
(٤) الكافي ( ٣ : ٤١ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٦ ) أبواب الجنابة ب (٤٣) ح (٢).