والمشهور سبع فيه وفي الحيّ من الأول ، وفي ميته أربعون (١).
وفي الدجاجة ومثلها دلوان. والمشهور فيهما : السبع.
ويستحب نزح ثلاث للحية ؛ لظاهر الوفاق والرضويّ (٢).
وللوزغة (٣) ؛ لصحيحة ابن عمار (٤).
وللعقرب على المشهور (٥). والمروي في موته عشر دلاء (٦).
وللعصفور : واحد بلا خلاف (ظاهر) (٧) ؛ لموثّقة الساباطي (٨) ، ولشبهة في المشهور.
والمروي للدابّة الصغيرة : سبع دلاء (٩).
وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة ، أي المتقطعة أو المائعة ، وفاقاً للصدوق والمحقق (١٠) ، وإن تعيّن الأول في المشهور (١١) بلا مستند ظاهر إلا نقل الإِجماع عن
__________________
(١) ذهب إليه في النهاية : ٧ ، والشرائع ١ : ١٣.
(٢) فقه الرضا (ع) : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٥ أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ٢ وفيهما : « وإن وقعت فيها حية .. فاستق للحيّة أدل » واستفادة الثلاثة انما تكون بملاحظة أقل الجمع.
(٣) الوزغة : سام أبرص.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
(٥) اختاره في النهاية : ٧ ، اللمعة (الروضة ١) : ٤٣ ، القواعد ١ : ٦.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٧ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٧.
(٧) لا توجد في « ق » و « ح ».
(٨) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢.
(٩) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
(١٠) المقنع : ١٠ ، المعتبر ١ : ٦٤ ، النافع : ٣.
(١١) اختاره في النهاية : ٧ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢ ، الشرائع ١ : ١٣ ، القواعد ١ : ٣ ، اللمعة (الروضة ١) : ٣٨ ولا يخفى أن الموضوع في كلام غير واحدٍ منهم هو العذرة الرطبة ولم يذكروا قيد الذوبان.