قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

78/416
*

والمعتمد ، فدلاء ؛ لكونه دابة قطعاً.

وهو وإن كان كذلك ، وبه يثبت مرتبة الفضل (١) للدلاء أيضاً ، إلا أن العمل بنقل الإِجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.

وسبعين دلواً لموت المسلم مطلقاً ، ذكراً أو اُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، إذا كان نجساً ، بلا خلاف ؛ للمستفيض من نقل الإِجماع (٢) ، وغير واحد من الأخبار (٣).

وأمّا الكافر فالمشهور أنّه كذلك أيضاً (٤) ؛ للإِطلاق.

وفي شموله له نظر ، ولو سلّم فقيد الحيثيّة معتبر ، كما في جميع موجبات النزح ، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو ، وإلّا فيلحق بما لا نص فيه ، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع (٥). والثانيان ، كالمشهور في وقوعه ميتاً ، وكالحلي في موته فيه ، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه ، وبدونه فالسبعون على التداخل ، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه (٦).

والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما (٧) ، وما بينهما عموماً وخصوصاً مختلفة جداً ، حتى أنّ أقل ما روي لبعضها دلوان ، والأكثر الكل.

فأقل ما روي في الأول مطلقاً ثلاث دلاء ، ومع التفسّخ سبع ، وهو المشهور (٨) ، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم ، وفي الغنية الإِجماع (٩)

__________________

(١) في « ق » و « هـ » : للفضل.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢ ، المعتبر ١ : ٦٢ ، المدارك ١ : ٧٥.

(٣) الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١.

(٤) كما اختاره في المعتبر ١ : ٦٣ ، التذكرة ١ : ٤ ، الروضة ١ : ٣٨.

(٥) السرائر ١ : ٧٧.

(٦) جامع المقاصد ١ : ١٤٠ ، الروضة ١ : ٣٧.

(٧) الوسائل ١ : ١٨٦ باب ١٨ ، ١٨٧ باب ١٩.

(٨) فمن القائلين به الشيخ في النهاية : ٧ ، والمحقق في المختصر النافع : ٣ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.

left