بعض طرق التهذيب (١) ، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار (٢) لا جهالة فيه.
وصحيحةِ البصائر المتقدمة (٣) في المطلق.
وصحيحةِ علي : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » (٤).
والعذرة إما مختصةً بالنجس أو شاملة له بالإِطلاق. والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل ، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل (٥) ، لجواز كون السؤال فرضيّاً بل يعينه الترديدان.
وصحيحةِ ابن عمار : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » (٦) والتقييد بغير النابع لا شاهد له ، والأمر بالنزح لا يلائمه.
وروايةِ محمد بن أبي القاسم : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » (٧).
وموثقة الشحام وابن عيثم : « إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧.
(٣) ص ١٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ ، قرب الاسناد ١٨٠ / ٦٦٤ ، الوسائل ١ : ١٧٢ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٨.
(٥) المدارك ١ : ٥٨.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠.
(٧) الكافي ٣ : ٨ الطهارة ب ٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٣ / ٢٣ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٤.