ومن المحكيّ عن الصدوق (١) في الثاني ، باعتبار نقله المرسلة الآتية (٢).
وهو غير جيّد ؛ لأنّه لو دلّ على كونه مذهباً له ، لدلّ على قوله بالطهارة.
وكيف كان ، فالعمل على المشهور ؛ لظاهر الإِجماع ، وروايات عامية (٣) منجبر ضعفها بالعمل.
ورواية الجرجاني : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » (٤).
وصحيحة علي بن أبي المغيرة كما في الكافي ، وإن رواها في التهذيب عن علي ابن المغيرة ، مع أنّه أيضاً في حكم الصحيحة ؛ لصحّتها عن السّراد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : « لا » (٥).
وموثّقتي سماعة : الاُولى : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (٦).
والثانية : عن أكل الجبن أو تقليد السيف وفيه الكَيمُخت والغِراء ، قال : «لا بأس بما لم يعلم أنّه ميتة » (٧).
والمرويّ في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه ، للسيّد ، والفصول المهمة ، المنجبر ضعفه بالعمل : « كل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه ، من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩.
(٢) ص ٣٤٨.
(٣) سنن البيهقي ١ : ١٤.
(٤) الكافي ٦ : ٢٥٨ الاطعمة ب ٩ ح ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٧.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٩ الاطعمة ب ٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٤ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ١.
(٦) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٤.
(٧) التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣١ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٥ ، الكَيمُخت بالفتح فالسكون : جلد الميتة المملوح ، الغراء : شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به.