مع أنّه مع أقوى منه معارض ، وهي صحيحة العيص : عن رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه ، قال : « لا يعيد شيئاً من صلاته » (١).
بل الدليل صحيحة أبي بصير وموثّقة معاوية بن وهب ، المنضمتان مع عدم الفصل.
الاُولى : عن الفأر يقع في السمن أو في الزيت ، فيموت فيه ، قال : « إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » (٢).
والثانية : في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت ؟ قال : « بِعْهُ وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (٣).
ويؤيدهما : النهي عن السؤال في بعض الأخبار عند شراء الجبن والفراء ، ونحوهما (٤).
والمتبادر من الإِعلام والبيان المطلوبين من شخص مجرّد قوله ، فتوهّم إرادة جعله مقطوعاً به فاسد ، وعدم وجوب القبول مع وجوب الإِعلام غير معقول ، بل الظاهر تبادر وجوبه من وجوبه ، فهو من اللوازم الوضعية كالمفهوم ، مع أنّ ترتّب الاستصباح في الموثقة بالبيان عين القبول.
فرعان :
الأول : لو أخبر المالك بالنجاسة وقد استعملت العين وتلفت ، فقد صرّح
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ الصلاة ب ٦٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٤.
(٤) راجع ص ٢٥٢ رقم ١.
![مستند الشيعة [ ج ١ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F587_mostanadol-shia-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

