لصورة بقاء العين فيها وعدمه ، والواردة في غسل مطلق الأواني بولوغ الكلب والخنزير والميتة والخمر (١) وغير ذلك ، فتشمل ما فيه المائع وغيره ، بل منها ما يصرّح فيه بصبّ الماء وغسل الإِناء ، كصحيحة البقباق (٢).
والدالة على وجوب غسل اللحم إذا وقعت فأرة ، أو قطرة مسكر في القدر (٣).
وعلى غسل الثوب من استعمال البئر المنتن ، كصحيحة ابن عمار (٤) ، أو غسل كلّ ما أصاب الماء الذي ماتت فيه فأرة ، كموثقة الساباطي (٥).
أو على أنه إذا خرج خنزير من ماء فسال منه الماء في الطريق ، ووضعت الرجل عليه ترتفع نجاستها بالمشي في الأرض ، كرواية المعلّى (٦).
أو على غسل الفخذين إذا عرق الذكر بعد تمسّحه من البول ، كصحيحة العيص : رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : « يغسل ذكره وفخذيه » وعمّن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : « لا » (٧).
ونفي الغسل في الجزء الأخير غير ضائر ؛ لأن السؤال عن مسح الذكر ، ونجاسته لم تذكر.
أو على إعادة الصلاة إذا مسح كفّه من البول ومسّها بدهن ، فمسح بها
__________________
(١) راجع الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ وص ٢٢٥ أبواب الاسآر ب ١ وج ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ ابواب النجاسات ب ١٢ ح ٢.
(٣) راجع الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣ وج ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.
(٤) المتقدمة ص ٦٩ رقم ٦.
(٥) المتقدمة ص ٤٠ رقم ٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩ الطهارة ب ٢٤ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٤٤١ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١.