الجانب الآخر ، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله وإلّا فانضحه بالماء » (١).
واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مُضرّ في الحكم بالعموم والاستحباب ؛ للإِجماع المركّب في الأول ، مع إمكان التعميم بالحسنة الأخيرة ، والبسيط في الثاني.
وخلاف الحلبي والديلمي (٢) ، وإيجاب الأول للرش مع الظن ، والثاني للغسل في الإِجماع غير قادح ، فبه يخرج الأمر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم ، لكون ذلك خاصّاً ، مع أنّ النضح غير مستلزم للنجاسة.
ومنها : الثوب إذا كان للمجوسي (٣) ، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها (٤) ، أو أصابه المذي (٥) ، أو عرق الجنب (٦) ، أو بول البعير ، أو الشاة (٧) ، أو دم غير ذي النفس (٨) ، أو شكّ في إصابة بول الدواب الثلاث إليه (٩) ؛ كل ذلك للروايات.
وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته ، يجد الصفرة بعد الاستنجاء والتوضؤ ، إذا أراد الصلاة فيها (١٠) ، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥ الطهارة ب ٣٦ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٠٠ أبواب النجاسات ب ٥ ح ٢ ـ وفي جميع النسخ : « من » بدل « مسّ ».
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠ ، المراسم : ٥٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٠ ، أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.
(٦) الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٤ و ٨ و ١٠.
(٧) الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٠.
(٨) الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٣.
(٩) الوسائل ٣ : ٤٠٣ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٦.
(١٠) الوسائل ١ : ٢٩٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٦ ح ٣.