قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

176/416
*

يعرف ، بل عليه حكاية الإِجماع في كلام غير واحد من الأصحاب (١).

وتدلّ عليه ـ بعد ظاهر الإِجماع ، والأصل السالم عن المعارض في بعضها ، لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل الجميع ـ المستفيضة الدالّة على طهر جميعها ، إمّا مستقلاً ، أو بضميمة الإِجماع المركّب.

كرواية الثمالي ، وفيها ـ بعد السؤال من الجبن ، وأنّه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ـ : « ليس بها بأس ، إنّ الإِنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم » (٢) مقتضى التعليل : طهارة ما ليس له شي‌ء من الثلاثة ، والجميع كذلك.

وحسنة حريز : « اللبن ، واللباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والناب ، والحافر ، وكل شي‌ء يفصل من الشاة والدابة ، فهو ذكيّ ، وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » (٣).

وصحيحة الحلبي : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » (٤) فإنّ تعليلها صريح في طهر كل ما ليس فيه روح.

والاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلّين غير جيد ؛ لأنّ معنى « كل شي‌ء يفصل » في الاُولى : ما يعتاد انفصاله ، مع كون المحل حيّاً ، ولا شك أنّ العظم ، والإِنفحة ليسا كذلك. بل في عمومها لجميع غيرهما أيضاً نظر ؛ إذ اختصاص ضمير « اغسله وصلّ فيه » بما يمكن غسله والصلاة فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع. ومقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة فيه.

والمرويِ في المحاسن : « وما يحلّ من الميتة : الشعر ، والصوف ، والوبر ،

__________________

(١) المنتهى ١ : ١٦٤ ، المدارك ٢ : ٢٧٢ ، الحدائق ٥ : ٩٩.

(٢) الكافي ٦ : ٢٥٦ الاطعمة ب ٩ ح ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١.

(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ الاطعمة ب ٩ ح ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٠ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٥١٣ أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ١.

left