فيه أبوال الخفافيش ؟ فقال : « لا بأس » (١).
والاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي : عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : « لا بأس به » (٢) ضعيف ؛ لأنّه إنّما يتمّ لو كان السؤال عن خرء الطير ، وكان المعنى لا بأس بخرئه.
والظاهر أن السؤال عن الحك في الصلاة ، وذكر ما ذكر من باب التمثيل. والمعنى : لا بأس بالحك.
ويؤيده : عدم الاستفصال في الغير ، وقوله بعد ذلك : « ولا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي » وإيراد الأصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله.
خلافاً للشيخ في المبسوط (٣) ، في الخشاف ؛ لرواية الرقي : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : « اغسل ثوبك » (٤) فإنّه يخصّص بها عموم ما مرّ ، المخصّص للعمومات السابقة عليه.
ويضعف : بالمعارضة مع موثّقة غياث (٥) المؤيّدة بما مرّ.
والاُولى وإن رجّحت بالشهرة فتوىً ، ولكن الثانية ترجّح بالعلوّ سنداً ، والأوثقيّة رجالاً ، والأظهريّة دلالةً ، وللأصل موافقةً فلولا ترجيح الثانية لتساويا ، ويكون المرجع : الأصل وعمومات الطير.
وجعل الموثّقة شاذّةً ، أو حملها على التقية ـ كما في التهذيب (٦) ـ لا وجه له ؛
__________________
(١) البحار ٧٧ : ١١٠ / ١٣ ، لم نجده في النوادر المطبوع.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، الوسائل ٧ : ٢٨٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٧ ح ١.
(٣) المبسوط ١ : ٣٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٤.
(٥) المتقدمة ص ١٤١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٦٦.