البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٧/٣١ الصفحه ١٤٦ : .
والمفروضة من
الزكاة محرّمة على بني هاشم ، إلاّ منهم أو عند
الصفحه ١٩١ :
إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي الهدية متعرض لما عندي فآخذها ولا
أعطيه شيئا أتحل لي؟ قال
الصفحه ٢٢٧ : (٢). فعلى ما تقرر
ينفذ إقرار المريض من الأصل مع عدم التهمة ، ومن الثلث معها ، لصحيحة منصور بن
حازم عن الصادق
الصفحه ٣١٥ :
بعضها من بعض (٢) ، وحكى عن محمد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنبل عدم جوازه من
غير الجنس مطلقا بحال
الصفحه ٢٨ : (٤) هذا كلامه ، ونحن لا نجد فرقا بين الهبة والوقف في ذلك نعم
قد بنى بعضهم القول باشتراط القبول وعدمه ، على
الصفحه ٣٨ : مات كان ميراثا ).
لبطلان الوقف
بانتفاء شرطه ، وقد ورد التصريح به في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق
الصفحه ٤٥ : رواه إسماعيل بن الفضل عن
الصادق عليهالسلام في الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير
الصفحه ٥٦ : على كافة بني آدم صحّ عندنا.
قوله
: ( ولو قال : وقفت
أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل ).
لأنّ
الصفحه ٦٥ : الدين بن سعيد (٥) ، لقوله تعالى ( لا
يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
الصفحه ٧٦ : ء.
وربما بني الجواز
وعدمه على أن الملك في الوقف هل ينتقل عن الواقف أم لا؟ فإن قلنا بالأول لم يصح
لأنها لا
الصفحه ٨٠ : الوقف صدقة (٤) ، ودليل الكبرى
صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام ، وقد سأله عن رجل تصدّق على ولده
الصفحه ٨٤ : ٣ :
١٢٥٥ حديث ١٦٣٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠ حديث ٢٣٩٦ ، مسند احمد بن حنبل ٢ : ٥٥.
(٢) المغني لابن
قدامة
الصفحه ٨٥ : مكاتبة علي بن مهزيار الصحيحة الى أبي جعفر عليهالسلام : يسأله عن بعض
ضيعة موقوفة على قوم بينهم اختلاف
الصفحه ٨٦ : والنفوس » (١).
والقول بجواز
البيع إذا كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة مستنده ما رواه جعفر بن حيّان قال
الصفحه ٨٧ : .
واحتج المانع
بإطلاق النصوص بعدم جواز بيع الوقف ، ومنها رواية علي بن راشد ، عن أبي الحسن عليهالسلام