البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٧/١٦ الصفحه ١٤ :
عبدالرحمان بن أبي
نجران وصفوان بن يحيى وعيص بن القاسم لا ارتياب في ثقتهم .. ٤٠٨
محمد بن
الصفحه ١٠٩ :
ولو قال : على من
انتسب اليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي. ولا يدخل تحت الولد الجنين ، إلاّ بعد
الصفحه ١٠٦ :
أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى.
ولا تدخل الحفدة
على رأي ، إلاّ مع قرينة الإرادة مثل أن يقول
الصفحه ١٠٨ : أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية.
______________________________________________________
ويضعّف
الصفحه ١١٠ :
البنين والبنات.
ولو قال : على
أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك ، ولا يختص الأقرب إلاّ بالشرط
الصفحه ٥٠ : الموجودين ، محتجين برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يجعل
لولده شيئا وهم صغار ، ثم
الصفحه ٥٩ :
والزيدية : كل من
قال بإمامة زيد بن علي.
والهاشميون : كل
من انتسب الى هاشم من ولد أبي طالب
الصفحه ٧٩ : يتم.
واحتج الشارح
الفاضل (٢) برواية علي بن سليمان النوفلي ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، حيث كتب
الصفحه ١١٤ :
للذكور لم يستحق
الذكور شيئا حتى تستوفي البنات. ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز ، كقوله
الصفحه ٢٤ : في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب
وهو حي سوي صدقة لاتباع ولا
الصفحه ٢٥ : أتى بالكناية بنية الوقف : أمّا أن يضيف اللفظ إلى جهة عامة كأن قال :
تصدّقت بهذا على المساكين بنية
الصفحه ٥٥ : معيّن ، أو امرأة بطل.
ولو وقف على قبيلة
عظيمة كقريش وبني تميم صحّ
الصفحه ٥٨ : وقد صرّح بذلك الشيخان (٣) ، وغيرهما (٤) ، والبترية
ينسبون إلى المغيرة بن سعيد ولقبه الأبتر ، وربّما
الصفحه ٦٩ : على بني هاشم مثلا ـ كان مصرف الوقف من
كان هاشميا ـ لم يجب تتبع جميع المنتشرين في إيصال نماء (١) الوقف
الصفحه ١١٣ :
الأول أثلاثا.
ولو قال : وقفت
على أولادي على أن يكون للبنات ألف ، والباقي