البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٢٩٠/١٢١ الصفحه ٣٦٤ : ذا مال أم لا.
ولا ينظر إلى
التهمة بطلب المال ، لأنّ أمر النسب مبني على التغليب ، ولهذا يثبت بمجرد
الصفحه ٣٦٩ : الإقرار إلى ولد الأخرى.
______________________________________________________
الآخر رقا ).
لأنّ
الصفحه ٣٨٠ : يلتفت الى تناكرهما.
______________________________________________________
ولو كذّبها الاخوة
فلهم
الصفحه ٣٨٢ :
فإن أقر بزوج آخر
لم يقبل ، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع الى الأول.
وهل يثبت الغرم
الصفحه ٣٠ : ، وإخراجه عن نفسه ، ونية التقرب.
______________________________________________________
الى الإيجاب
الصفحه ٣٦ : : فعلى هذا
تكون بعض أقسام الوقف حبسا ، وحينئذ فالنزاع راجع الى التسمية فقط ) (٢).
إذا عرفت ذلك
فاعلم
الصفحه ٣٩ :
الاشتراط حيث علق فيها البطلان بعدم القبض الى أن يموت فانّ مقتضاه الاكتفاء به
قبل الموت متى حصل (١) ، والأصح
الصفحه ٤٥ : ، لأنّ الوقف إذا تمّ لم يعد الى المالك على حال فيكون فاسدا
ويفسد به العقد.
الثالث : صحة الشرط على أن
الصفحه ٥٣ : بصرفه إلى الوصية بالوقف.
______________________________________________________
قوله
: ( ويصح
الصفحه ٧٥ : مع بقائه كالعقار ، والثياب ، والأثاث ، والآلات المباحة ،
والحلي ، والسلاح ، والكلب المملوك والسنور
الصفحه ٧٨ : سيأتي إن شاء الله تعالى من الدلائل الدالة على انه ينتقل
الى الموقوف عليه مع تشخصه ، ولا قائل بالفصل. قال
الصفحه ٧٩ : الرواية وقف على منتشرين ، وأما ثانيا
فلأنه لو كان المحكوم عليه الأرض لم يجز أن يدفع الى غير من حضر في
الصفحه ٨٧ : الى ما يكون أقرب الى غرض
الواقف بحسب الإمكان ، صيانة لحق الواقف فيه وباقي البطون عن التضييع. وإذا كان
الصفحه ٩٠ : الى الله تعالى (١) قيل الحكم كذلك.
ويحتمل أن يكون في كسبه إن أوجبنا نفقته الأجير الخاص والموصى بخدمته
الصفحه ٩٢ : المالك الذي منع الرقبة من تعلّق الأرش
بها.
وإن قلنا
بالانتقال الى الله تعالى ، فقد قيل إن الفداء من مال