ويصحّ وقوعه من
المالك ووكيله.
ولو وقف في مرض
الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ، وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول
فالأول.
ولو قال : هو وقف
بعد موتي احتمل البطلان ، لأنّه تعليق ، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف.
______________________________________________________
قوله
: ( ويصح وقوعه من
المالك ووكيله ).
إنّما يصح التوكيل
فيه ، لأنّه فعل لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معيّن.
قوله
: ( ولو وقف في مرض
الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ).
لأنّ الوقف من
التبرعات ، اللهم إلاّ أن ينذره في حال الصحة.
قوله
: ( وكذا لو جمع
بينه وبين غيره ).
أي : يخرج مع ذلك
الغير من الثلث إذا كان تبرعا بأن لم يكن واجبا ماليا.
قوله
: ( ويبدأ بالأول
فالأول ).
أي : لو ضاق الثلث
عن التبرعات ورتب بينها بدئ بالأول ثم الذي بعده فيختص البطلان بما ضاق عنه الثالث
مما وقع آخرا ، ولو نسي الأول احتمل التوزيع والقرعة ، والثاني قريب.
قوله
: ( ولو قال : هو
وقف بعد موتي احتمل البطلان لأنّه تعليق ، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف ).
لا ريب أنّه لا
يراد بهذه الصيغة الخبر قطعا ، فبقي أن يراد بها الإنشاء ، وهي بنفسها إنّما يدل
مطابقه على إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصيغة المأتي بها الآن وذلك يقتضي البطلان
، لإخلاله بكون الصيغة سببا تاما في حصول الوقف ، بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك
، وذلك معنى التعليق فيكون باطلا ، لأنّ العقود إنّما تصح