ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين ، لا بشهادة رجل وامرأتين ، ولا رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.
______________________________________________________
نسبه ولا يرث ، لأنّه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث ، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ، ومن بطلانه صحته ، ثم قال : ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا ، لأنّه يكون قد يثبت بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار (١) ، فحاصل كلامه أن الدور يلزم من اعتبار إقرارهما لا من اعتبار كونهما شاهدين.
ولا يخفى انّهما لو كانا غير وارثين لاعتبرت شهادتهما مع العدالة ، فلا ينظر الى كونهما وارثين وعدمه ، على أنّه لو اعتبر الإرث لكفى كونهما وارثين ظاهرا حين الإقرار.
قوله : ( ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب ).
أمّا أخذ الميراث فلأنّ إقرارهما نافذ فيه ولا يتوقف على ثبوت النسب ، وأمّا النسب فلأنّه لا يثبت بقول الفاسق وإنّما يؤثّر تصادق مجهولي النسب بالنسبة إليهما ، أمّا من كان له ورثة مشهورون فلا.
قوله : ( وإنّما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين ، لا بشهادة رجل وامرأتين ، ولا رجل ويمين ، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين ).
اعتبر الشيخ في المبسوط لثبوت النسب إقرار رجلين عدلين أو امرأتين من الورثة (٢) ، مع إنّه قال في آخر هذا الباب : إنّه لا يسمع شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين (٣) ، والمختار هو المشهور.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٩.
(٢) المبسوط ٣ : ٣٩.
(٣) المبسوط ٣ : ٤٧.