ولو قال : له عندي وديعة قد هلكت ، أو رددتها اليه لم يقبل منه ، اما لو قال : كان له عندي قبل.
ولو قال : له عليّ ألف وديعة لم يقبل تفسيره ، وتلزمه لو ادعى التلف.
______________________________________________________
فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف والرد (١) ، وبهذا صرّح في التذكرة أيضا (٢) ، وشيخنا في الدروس (٣) ، وهو المختار.
واعلم أن قوله : ( بخلاف الأمانة ) المراد به أنه لو قال : له عندي دراهم أمانة وادعى المالك أنها دين قدّم قول المقر مع اليمين لا المالك. والفرق : أن الأمانة لا تستلزم القبض ، لإمكان إطارة الريح المال الى ملك المقر ، أو وضع المالك إياها أو غيره في منزله ، فلا يثبت دخوله في العهدة إلى الأداء ، وهذا الفرق ضعيف كما عرفت ، والحكم واحد.
قوله : ( ولو قال : له عندي وديعة قد هلكت ، أو رددتها اليه لم يقبل منه ).
أي : لم تسمع دعواه أصلا وذلك لمناقضته الإقرار ، فإن المردود والتالف ليس عنده ولا هو وديعة.
قوله : ( أما لو قال : كان له عندي قبل ).
بمعنى أن دعواه تسمع ويجب اليمين ، والفرق بينها وبين التي قبلها ظاهر ، فإنّ « كان » لا يقتضي البقاء في زمان الإقرار كما لا يقتضي عدمه ، وإن كان البقاء ظاهرا فإذا ادعى عدم البقاء لم تلزم مناقضة الإقرار.
قوله : ( ولو قال : له عليّ ألف وديعة لم يقبل تفسيره ويلزمه لو ادعى
__________________
(١) التحرير ٢ : ١١٨.
(٢) التذكرة ٢ : ١٥١.
(٣) الدروس : ٣١٣.